تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مختصر الطحارى كانت طالقا اثنتين، وإن نوى اثنتين واثنتين كانت طالقا ثلاثا.

والطلاق بالمرأة الحرة ثلاث تطليقات، حوا كان زوجها أو عبذا، وكذلك عدتها ثلاث حيض، حرا كان زوجها أو عبذا.

وطلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان، حرا كان زوجها أو عبدا؛ فيعتبر الطلاق والعدة بالنساء.

وتحل النصرانية لزوجها المسلم الذي طلقها ثلاثا إذا تزوجها بعده زوج وأصابها من المسلمين البالغين أو المراهقين غير البالغين أو من العبيد أو من النصارى: ومن طلق زوجته ولم يدخل بها ثم جاءت بولد فيما بينها وبين آقل من ستة اشهر من يوم طلقها لزمه، وإن جاءت به لأكثر من ذلك لم يلزمه.

وإن كان قد دخل بها فإن جاءت به لأقل من سنتين من يوم طلقها لزمه، وإن جاءت به لأكثر من ذلك لم يلزمه، إلا أن تكون بعدما طلقها أقرت بانقضاء العدة فإنه إن كان كذلك لم يلزمه إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم أقرت بانقضاء العدة فيلزمه.

ومن توفي عن زوجته ثم جاءت بولد وقد كان دخل بها أو لم يدخل بها لزمه فيما بينه وبين سنتين، إلا أن تقر بانقضاء العدة فيلزمه فيما بينه وبين أقل من ستة أشهر بعد ذلك.

ومن طلق زوجته وهي ممن لا تحيض من صغر ثم جاءت بولد لزمه فيما بينه وبين أقل من تسعة أشهر في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول ابي يوسف الذي رواه محمد، وبه نأخذ.

و قدروى أصحاب الإملاء عنه أنه يلزمه فيما بينه وبين أقل من سنتين، إلا أن تقر بانقضاء العدة قبل ذلك فيلزمه فيما بينه وبين آقل من ستة أشهر بعد إقرارها

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة