============================================================ باب صريح الطلاق وفيره س لها صداقا كانت لها المتعة.
ومن طلق زوجته وهو في مرض موته بغير سؤال منها إياه ذلك ثم مات وهي في العدة ولم يبرأ الزوج من ذلك المرض ورثته(1)، وإن برأ منه أو انقضت عدتها قبل أن يموت لم ترثه، وإذا ورثته بما ذكرنا اعتدت منه في قول أبي حنيفة أربعة أشهر وعشرا هي عدة الوفاة فيها ثلاث حيض هي عدة الطلاق.
و قال أبو يوسف ومحمد: تعتد منه بثلاث حيض ليس عليها عدة وفاة(2)، وبه نأخذ(3).
ومن قال لزوجته: أنت طالق إذا حضت؛ فقالت: قد حضت؛ طلقت تطليقة بعد أن يستمر بها الدم مقدار أقل الحيض.
ولو قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق؛ كان ذلك على حيضة كاملة، فإذا قالت: قد حضت حيضة كاملة؛ صدقت وطلقت.و ولو قال لها: إن حضت فعبدي ح3، أو قال: فامرأتي الأخرى طالق، فقالت: قد حضت، وصدقها لزمه ما قال من ذلك، وإن كذبها لم يلزمه شيء: ومن قال لامرأتيه: إذا حضتما حيضة فأنتما طالقان، أو إذا ولدتما ولدا فأنتما طالقان؛ كان ذلك على حيضة تكون من إحداهما، أو على ولد يكون من احداهما: ال ومن قال لزوجته: أنت طالق اثتتين في اثنتين؛ فإن نوى الضرب والحساب (1) لا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه؛ قاله الجصاص (ه/ 119).
(2) ذكر الجصاص (5/ 122) محمدا مع أبي حنيفة، وأبا يوسف وحده، وهو الصواب، انظر: الأصل (413/4)، بدائع الصنائع (3/ 200)، البناية شرح الهداية (5/ 439).
(3) ذكرها الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (890) ضمن مخالفات ابي حنيفة وموافقة الصاحبين دون تحرير لمذهب محمد.