تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 8 مخصر الطحاري جعلث التطليقة التي أوقعتها عليك ثلاثا، أو قال: جعلتها بائنا؛ فإن أبا حنيفة قال: تكون كما جعلها.

وقال أبو يوسف: إن جعلها ثلاثا لم تكن ثلاثا، وإن جعلها بائنا كانت بائنا.

وقال محمد(1): لا تكون ثلاثا ولا تكون بائنا، وهي على ما وقعت في الوقت الذي أوقعها فيه (2)، وبه نأخذ.

ال ومن قال لامرأة أجنبية: إذا تزؤجتك فأنت طالق؛ فتزوجها طلقت(2)، فإن دخل بها كان لها بوقوع الطلاق عليها ما للمطلقة قبل الدخول بها، وكان لها بالدخول بها صداق مثلها.

وإن تزؤجها بعد ذلك لم يقع عليها طلاق، وكذلك لو قال: متى ما تزوجتك أو إن تزوجتك.

ولو قال لها: كلما تزوجتك فأنت طالق؛ كانت طالقا كلما تزوجها.

ومن خلا بزوجته ثم طلقها ولم يصبها كان لها جميع الصداق الذي تزوجها عليه(4) إن كان تزوجها على صداق، أو صداق مثلها إن كان تزوجها على غير صداق، إلا أن يكون أحدهما مخرما تطوعا أو فريضة، أو يكونا صائمين في شهر رمضان، أو يكون أحدهما كذلك، أو يكون بالمرأة ما يمنع زوجها منها فيكون لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا في تزويجه إياها، وإن لم يكن سمى (1) زاد في المتن المشروح (ه/ 113): وزفر.

(2) انظر: بدائع الصنائع (104/3).

(3) كتب على هامش لاو: ويجب لها نصف المهر للطلاق قبل الدخول، فإذا دخل بها بعد التزويج وجب لها مهر مثلها ولا يجب الحد، لأنه دخل بها بعد البينونة علي شبهة نكاح. (ضه) (4) ليست في لاو".

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة