============================================================ 256 مخصر الطحارى نفسك ثلاثا بألف درهم؛ فطلقت نفسها واحدة فلا يقع عليها شيء(1)، وبه نأخذ.
ومن قالت له امرأته: طلقني ثلاثا بألف درهم؛ فطلقها واحدة كانت طالقا واحدة بثلث الألف؛ للاختلاف في ذلك؛ لأن الزوج ههنا أبان المرأة من نفسه بأقل مما سألته أن يبينها به فقد زادها خيرا.
ومن قالت له امرأته: طلقني ثلاثا على ألف درهم؛ فطلقها واحدة؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: هي طالق واحدة يملك فيها الرجعة بغير شيء، وكان يفرق بين قولها له في هذا "بألف درهم" وبين قولها له فيه "على ألف درهم".
وأما أبو يوسف ومحمد فكانا يقولان: هما سواء، وهي طالق فيهما جميقا واحدة(2) بثلث الألف بائرن؛(3)، وبه نأخذ.
ال ومن قال لامرأته: أنت طالق من واحدة(2) إلى ثلاث، أو أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث؛ طلقت اثنتين في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: هي طالق ثلائ(4).
ومن قال لامرأته: أنت طالق مالم أطلقك؛ فإن سكت ولم يطلقها طلقت، وان طلقها بر، ولم يقع عليها من الطلاق غير ما طلقها.
وإن قال لها: أنت طالق إذا لم أطلقك أو إن لم أطلقك؛ فإن أبا حنيفة رحمالله قال: لا تطلق حتى يموت ولم يطلقها قبل ذلك، فإذا مات كذلك طلقت يعني في (1) انظر: بدائع الصنائع (3/ 121).
(2) في "و4: واحد.
(3) انظر: الجامع الصغير (217)، المبسوط (174/2)، بدائع الصنائع (152/3)، البناية شرح الهداية (5/ 521).
(4) وعند زفر هي واحدة، انظر: الجامع الصغير (195)، بدائع الصنائع (160/3)، الهداية .(353/1