============================================================ لس مخصر الطحارى ال ومن قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة؛ وقع واحدة.
ومن قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة أو ذكر جزها من أجزائها سوى ذلك كانت طالقا تطليقة كاملة.
ولو قال لها: أنت طالق بثلاثة أنصاف تطليقتين؛ كانت طالقا ثلاثا.
ال ومن قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أتزوجك؛ كان هذا الطلاق باطلا.
وإن قال لها: أنت طالق أمس وإنما تزوجها اليوم؛ كان كذلك أيضا، وإن كان تزويجها قبل ذلك وقع الطلاق.
ومن قال لزوجته: رأسك طالق، أو وجهك طالق، أو روحك طالق، أو رقبتك طالق، أو فرجك طالق؛ طلقت عليه بذلك.
ولو قال: يدك طالق أو رجلك طالق؛ لم يكن عليه بذلك شيء(1)، وكذلك كل ما معناه معنى العضو لا معنى النفس؛ فأما الرأس فليس معناه معنى العضو، وكذلك ما ذكرنا في الفصل الأول؛ لأنه يقول الرحجل للرجل: معي هذا الرأس؛ ليس يعني به العضو، ويقول: هذا وجه القوم؛ ليس يعني به العضو، ويقول: علي عتق رقبة، ويقول: حرم عليي فرج هذه المرأة، ويقول: في بيتي كذا وكذا فرجا؛ ولا يريد بشيء مما ذكرنا الأعضاء، فما كان في هذا المعنى وقع فيه الطلاق، وما كان في خلافه مما يرجع إلى الأعضاء لا إلى ما سواها لم يقع به الطلاق.
ومن دخل عليه الشك فلم يدر طلق زوجته أو لم يطلقها لم يجب عليه الطلاق ولا اجتناب زوجته، وكان على يقينه حتى يعلم وقوع الطلاق يقينا.
ومن قال لزوجتيه: إحداكما طالق ثلائا، ولم ينو واحدة بعينها؛ فقد وقع الطلاق على إحداهما بغير عينها، ويؤخذ بأن يوقع الطلاق على إحداهما بعينها (1) وقال زفر: تطلق؛ انظر: شرح الجصاص (5/ 91)، المبسوط (89/2).