تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 25) باب صريح الطلاق وغيره ولو قال لها: أنت طالق واحدة بعدها واحدة؛ كانت طلقة واحدة؛ لأن معنى "ابعدها) هنا آي: بعدها واحدة تكون.

ولو قال لها: أنت طالق واحدة قبل واحدة كانت طالقا واحدة؛ لأن معنى قوله "قبل واحدة" أي: قبل واحدة تكون.

ولو قال لها: أنت طالق واحدة قبلها واحدة؛ كانت طالقا اثنتين؛ لأن معنى قوله "قبلها) إنما هو بمعنى قد كانت.

ولو قال لها: أنت طالق واحدة مع واحدة كانت طالقا ثنتين؛ لأن معنىل "مع" هاهنا إنما هو مع واحدة قد كانت.

ولو قال لها: أنت طالق واحدة معها واحدة كانت أيضا اثنتين؛ لأن معنيا قوله لامعها واحدة" أي: معها واحدة قد كانت قبلها.

اومن قال لها: أنت طالق مع موتي أو مع موتك؛ فليس ذلك بشيء؛ لأن الطلاق في هذا إنما يقع بعد الموت الدي علقه على موته منهما.

ال ومن قال لامرأته: أنت طالق إذا كان كذا وكذا، لما هو كائن لا محالة، أو لما قديكون وقد لا يكون؛ كان ذلك كله سواء، ولم يقع الطلاق حتى يكون ولم يجب في ذلك على قائله اعتزال زوجته قبل أن يكون الذي به تطلق.

ال ومن قال لامرأته: أنت طالق في غد؛ طلقت إذا طلع الفجر في غد.

وإن قال: نويت آخر النهار دين في قول أبي حنيفة في القضاء، وفي قول أبي يوسف ومحمد: يدين فيما بينه وبين الله عز ولم يدين في القضاء(1).

ال ومن قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؛ لم تطلق، وكذلك إن قال لها: أنت طالق إن لم يشأ الله لم تطلق.

(1) انظر: الجامع الصغير (197)، المبسوط (115/9)، بدائع الصنائع (134/3)، البناية شرح الهداية (323/5).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة