تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 46 مختصر الطحار باب صريح الطلاق وغيره قال أبو جعفر حالله: ونفتي لمن طلق زوجته بعد دخوله بها أن يمتعها(1) ونحضه على ذلك، ولا نجبره عليه كما نخبر الزوج المطلق لها قبل الدخول ولم يسم لها صداقا.

ومن قال لزوجته وقد دخل بها: أنت طالق، أو: أنت واحدة وأراد الطلاق، أو: اعتدي وأراد الطلاق، أو: استبرى رحمك وأراد الطلاق؛ وقعت عليها تطليقة يملك فيها رجعتها ولا يقع بهذا القول من الطلاق اكثر من واحدة وإن أراد ذلك.

والطلاق بكل واحدة من هذه الأربعة الأوجه طلاق يملك فيها رجعة، ولا قول سوى ذلك يكون به الطلاق للرجعة.

ومن قال لزوجته: أنت خلية، أو أنت برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، أو اعتدي، أو أمرك بيدك، أو اختاري؛ فقالت: اخترت نفسي، فقال الزوج: لم أرد بذلك طلاقا؛ فإن كان في ذكر الطلاق لم يقبل قوله، وكان ذلك طلاقا بائنا غير "اعتدي" فإنها تكون تطليقة يملك فيها الرجعة.

وان قال في شيء من هذا غير "اعتدي": نويت به ثلاث تطليقات قبل ذلك منه وكانت طالقا ثلاثا غير المخيرة؛ فإنها لا تكون بالاختيار طالقا(2) غير تطليقة واحدة بائنة وإن نوى أكثر منها.

قال أبو جعفر حمالله: وإن قال في غير "اعتدي" وفي غير "اختاري": قد نويت واحدة أو اثنتين أو طلاقا بلا عدد أراد به منه كانت طالقا واحدة بائنا، وإن كان (1) في لاو): يمتعه بها.

(2) في "و4: طلاقا.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة