تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كاب الطلاق ردە1ى حنيفة ومحمد رحمهما الله (1).

و أما في قول أبي يوسف ركحمالله فلا يقع عليها شيء حتى تحيض ثم تطهر كما كان يقع عليها لو لم يراجعها(2)، وبه نأخذ(2)، ولو لم يراجعها بقول ولكنه راجعها بقبلة كان ذلك أيضا.

ولو كان راجعها باصابة منه إياها لم يقع الطلاق بتلك المراجعة في قولهم جميعا.

ال ومن قال لزوجته وهي في حال سنة أو في حال بدعة: أنت طالق للبدعة، أو قال لها: أنت طالق، ولم يقل للبدعة ولا للسنة ولم يرد بذلك طلاق السنة؛ كانت طالقا ساعتئد.

(1) ويقول أبي حنيفة قال زفر، وقال الجصاص: ذكر أبو جعفر محمدا مع أبي حنيفة، وهو مع أبي يوسف، بينما قال السرخسي: عن محمد روايتان.

(2) انظر: شرح الجصاص (49/5)، المبسوط (17/2)، بدائع الصنائع (90/3).

(3) ذكر المسألة الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (852) ضمن مخالفة أبي حنيفة ومحمد وموافقة آبي يوسف، دون تحرير لمذهب محمد.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة