تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مخنصر الطحارى حيضة أخرى وخرجت منها كملت عدتها وحلت للأزواج.

وإذا أراد الزوج بقوله أنت طالق ثلاثا للسنة أن يقعن معا وقعن كذلك، ولم تكن للسنة.

ومن قال لامرأته وهي ممن لا تحيض من صغر أو كبر: أنت طالق ثلائا للشنة؛ وقعت عليها تطليقة منهن الآن، ثم إذا مضى شهر وقعت عليها أخري، ثم اذا مضى شهر وقعت عليها أخرى وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا مضت بقية عدتها وهي شهر حلت للأزواج قال أبو جعفر حمالله: ومن أراد أن يطلق زوجته ثلاثا للشنة وهي حامل فقال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة؛ كانت في ذلك في حكم من لا تحيض من صغر أو كبر فوقعت عليها واحدة ساعتئذ، ثم بعد شهر آخرى، ثم بعد شهر آخرى، فاذا وضعت انقضت عدتها وحلت، هذا قول آبي حنيفة وآبي يوسف رحمهما الله.

وأما في قول محمد(1). فإن حكم الحامل في طلاقها ليس كحكم من لا تحيض من صغر أو كبر في الطلاق المشهور؛ لأن عدتها غير شهور، ولا يصح له أن يطلقها في حملها كله للشنة غير واحدة، فإذا وضعت حملها انقضت عدتها(2)، وبه نأخذ.

ال ومن أراد أن يطلق زوجته وهي غير مدخول بها للسنة فإنه لا شنة فيها؛ لأنها ليست من أهل العدة التي تطلق النساء لها، ولكنه يطلقها متى شاء.

ومن طلق امرأته ثلاثا للشنة وهي ممن تحيض وقد دخل بها فوقعت عليها واحدة منهن، ثم قال لها: قد راجعتك؛ وقعت عليها أخرى منهن، وهو قول أبي (1) زاد في المتن المشروح: وزفر (2) انظر: المبسوط (10/6)، بدائع الصنائع (90/3)، الهداية (345/1).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة