============================================================ باب الوليمة وعشرة النساء و من وقع بينه وبين زوجته شقاق فله أن يطلقها على خعل يأخذه منها بعد أن لا يتجاوز به ما ساقه إليها، وإن كان النشوز من قبله لم ينبغ له أن يأخذ منها على ذلك شيئا، فإن فعل لم يجبر على رده إليها.
وكذلك إن كان النشوز من قبلها فافتدت منه بأكثر مما ساقه إليها لم يجبر على رده الزيادة إليها وكرهناها(1) له في دينه.
ال وليس للحكمين في الشقاق أن يفرقا إلا أن يجعل ذلك إليهما الزوجان.
و الخلع تطليقة بائنة إلا أن يسمى فيه أكثر من تطليقة فيكون كما سمى فيه.
والعدة فيه كالعدة في الطلاق.
وللمرأة فيه النفقة والسكنيا حتى تنقضي عدتها.
وان كان لواحد من الزوجين على صاحبه حق بسبب النكاح الذي كان بينهما من صداق أو نفقة فالخلع براءة منه في قول أبي حنيفة تحالله وليس ببراءة في قول أبي يوسف ومحمد، ويه نأخذ.
ولو كان مكان الخلع مبارآة كان الخلع الذي ذكرنا في قول أبي حنيفة، وكانت أيضا براءة مما كان لكل واحد من الزوجين على الآخر بسبب النكاح الذي كان بينهما في قول أبي يوسف، ولا يكون ذلك براءة منه في قول محمد بن الحسن(2)، وبقول محمد نأخذ في الباب كله.
6 (1) في لو4: وكرهنا.
(2) انظر: الأصل (565،549/4)، مختصر اختلاف العلماء (466/2)، المبسوط (189/4)، بدائع الصنائع (153/3)، الهداية (399/1).