تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ومخصر الطحارى لكل واحدة منهن من القسم يومين وليلتين ولها يوم وليلة.

والمسلمة والكافرة من الزوجات سواء.

ومن أباحته منهن قسمها وجعلته لسائر آزواجه سواها أو لبعضهن كان ذلك على ما جعلث عليه، وكان لها أن ترجع فيه متى شاءت فيجري في المستأنف على الواجب منه.

ومن تزوج بكرا أو ثيبا وله نسوة سواها فأقام عندها وقتا فإنه يقيم عند كل واحدة من نسائه مثله، ولا يفضلها في ذلك على واحدة منهن.

ومن كان له آربع نسوة فأراد آن يسافر ببعضهن دون بعض يقرع بينهن فيسافر بمن أقرع منهن كان له ذلك؛ لأن له أن يسافر دونهن، وكذلك له أن يسافر بعضهن دون بعض، ولكن أحسن ذلك ألا يفعل هذا فيظهر به ميلا إلى بعضهن دون بعض، وأن يقرع بينهن فيسافر بمن آقرع منهن.

وليس للرجل أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها له في ذلك إن كانت حرة، وإن كانت أمة فالإذن إلى مولاها في ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، و كذلك روى محمد عن أبي يوسف، وروى الحسن بن زياد عن آبي يوسف: آن الإذن في ذلك إليها لا إلى مولاها(1)، وبه نأخذ.

وللرجل أن يعزل عن أمته وإن لم يستأذنها في قولهم جميعا.

ال ومن تزوج خحرة وأمة في عقدة واحدة جاز نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة.

ال ومن تزوج آمة في عدة حرة منه من طلاق بائن لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة، وجاز ذلك له في قول أبي يوسف ومحمد(4)، وبه نأخذ.

(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 307)، بدائع الصنائع (334/2)، البناية شرح الهداية(220/5).

(2) انظر: الأصل (268/10)، المبسوط (5/ 117)، بدائع الصنائع (2/ 247).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة