تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب الوليمة وعشرة النساء باب الوليمث وعشرة النساء قال أبو جعفر حمالله: ولا ينبغي التخلف عن(1) إجابة الدعوة إلى وليمة ت اه ا ا ان فرأى هناك لهوا لم يكن عليه أن ينصرف عنها لذلك(2).

ولا بأس بنثارة العرس، وليس بنهبة إنما النهبة ما انتهبت بغير طيب أنفس أهله.

وإذا كان للرجل زوجتان خرتان كان عليه أن يعدل بينهما في القسم، ولا يفضل إحداهما فيه على الأخرى.

وإن كانت(4) إحداهما أمة كان لها من القسم مثل نصف الحرة.

وان كانت له زوجة واحدة حرة وطالبته من الواجب من القسم من نفسه كان عليه أن يقسم لها يوما وليلة ثم يتصرف في أمور نفسه ثلاثة أيام وثلاث ليالي.

وإن كانت زوجته هذه أمة -والمسألة على حالها- كان لها من كل سبعة أيام ال يوم ومن كل سبع ليال ليلة، لأن له أن يتزوج عليها بثلاث حرائر فيكون الواجب (1) في "و): على.

(2) قال المرغيناني في "الهداية" (5.5/2): هذا إذا لم يكن مقتدى به، فإن كان مقتدى ولم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد؛ لأن في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين، والمحكي عن أبي حنيفة رحمالله في الكتاب كان قبل أن يصير مقتدى به، ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد وإن لم يكن مقتدى؛ لقوله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوو الظلامين*الأنعام: 68] وهذا كله بعد الحضور، ولو علم قبل الحضور لا يحضر؛ لأنه لم يلزمه حق الدعوة، بخلاف ما إذا هجم عليه؛ لأنه قد لزمه. اه (3) في لو4: كان.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة