تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1228 مخصر الطحارى صداق سماه لها(1).

ولا يجب على الرجل النفقة على زوجته إذا كانت صغيرة لا يذخل بمثلها، ويجب في مال الصغير النفقة على زوجته الكبيرة(2).

(1) انظر: المبسوط (ه/ 92)، بدائع الصنائع (285/2)، البناية شرح الهداية (ه/173).

(2) وذلك إذا انتقلت إلى بيته؛ قاله الجصاص (435/4).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة