============================================================ 1228 مخصر الطحارى صداق سماه لها(1).
ولا يجب على الرجل النفقة على زوجته إذا كانت صغيرة لا يذخل بمثلها، ويجب في مال الصغير النفقة على زوجته الكبيرة(2).
(1) انظر: المبسوط (ه/ 92)، بدائع الصنائع (285/2)، البناية شرح الهداية (ه/173).
(2) وذلك إذا انتقلت إلى بيته؛ قاله الجصاص (435/4).
مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة