============================================================ باب الاصدقة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ليس ذلك لها(1)، وبه تأخذ.
ومن تزوج امرأة على صداق معلوم ثم زادها فيه زيادة وقبلتها منه كانت الزيادة لاحقة بالصداق الذي تزؤجها عليه، وجرى فيها(2) حكمه إلا أن يطلقها ادد بد ده اد الر ه ش وقد كان أبو يوسف قال: إنها لا تبطل وإن نصفها يرجع إلى الزوج والنصف الباقي منها للمرأة، ثم رجع عن ذلك إلى قول أبي حنيفة(2)، وبه نأخذ.
ومن تزوج امرآة على دراهم بعينها كان له أن يعطيها غيرها مثلها، وكذلك الدنانير، ولا يشبهان ما سواهما من المكيلات ولا من الموزونات ولا من المعدودات، وكذلك إن قبضتها منه ثم طلقها قبل أن يدخل بها وهي قائمة في يدها كان لها أن تعطيه مثل نصفها.
قال أبو جعفر: ومن تزوج امرأة على دنانير أو على دراهم أو ما سواهما فلم تقبض ذلك منه حتى وهبته له وقبل ذلك منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلا شيء له عليها، وإن كانت قبضت ذلك منه ثم وهبته له وقبله منها وقبضه بتسليمها اياه إليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما كان من ذلك واجب عليها أن تعطيه لو وقع الطلاق من عينه فلا شيء له عليها؛ لأنه قد رجع إليه بغير عوض، وما كان من ذلك لها أن تعطيه غيره لو وقع الطلاق ولم تهبه له كان له أن يرجع عليها بعد الهبة بمثل الذي كان يرجع به عليها لو لم تكن الهبة.
ومن تزوج امرآة على حكمه أو على حكمها كان كمن تزوجها على غير (1) انظر: الجامع الصغير (183)، مختصر اختلاف العلماء (285/2)، بدائع الصنائع (289/2)، الهداية (1/ 321).
(2) في للو4: فيه.
(3) انظر: الأصل (240/10)، المبسوط (64/5-65)، بدائع الصنائع (298/2).