============================================================ مخصر الطحارى ولو أحدثت في الدار بناء ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يكن للزوج على الدار سبيل، وكان له على المرأة نصف قيمتها يوم سلمها إليها.
وإن زاد العبد في بدنه في يد المرأة قبل الطلاق؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله قالا: لا سبيل للزوج عليه، وله على المرأة نصف قيمته يوم سلمه(1) اليها.
وقال محمد: له أن يأخذ نصفه منها زائذا، وليس لها الامتناع عليه من ذلك(2)، وبه نأخد.
ال ومن تزؤج امرأة على أمة وسلمها إليها فولدت في يدها، أو على ماشية فولدت في يدها، أو على نخل أو شجر فأثمرت في يدها ثم طلقها قبل أن يدخل بها؛ فإنه لا سبيل للزوج على شيء من ذلك، وعلى المرأة أن تغرم له نصف قيمتها يوم دفعها(3) إليها.
ومن تزؤج امرأة على عبد وسلمه إليها وقبضته منه ثم طلقها قبل أن يدخل بها كان نصف العبد بعد ذلك على ملكها في حكم المملوك على البيع الفاسد حتى تسلمه إلى الزوج أو يقضي به القاضي له عليها.
ومن تزوج امرأة على صداق عاجل كان لها أن تمنعه من الدخول بها ما بقي لها عليه منه شيء.
وان دخل بها برضاها ثم أرادت منعه حتى يدفع صداقها إليها؛ فإن أبا حنيفة قال: لها ذلك.
(1) في "و4: قيمتها يوم سلمها.
(2) وبه قال زفر، انظر: الأصل (233/10)، مختصر اختلاف العلماء (273/2)، المبسوط (73/5)، البحر الرائق (155/3).
(3) في لو4: قيمته يوم دفعه.