============================================================ ر225] باب الاصدةة لها من ذلك خادم وسط وبيت وسط قيمة كل واحد منهما آربعون دينارا.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا توقيت في القيمة في هذا، ولكنه يعتبر في ذلك الغلاء والرخص والأوسط في البلدان الذي يقع فيها النكاح.
وإن كان ذلك في البادية كان للمرأة خادم وسط وبيت من بيوت الشعر على ما يتعارف أهل البادية في ذلك(1).
ال ومن تزوج وهو مسلم على خمر أو خنزير كان النكاح جائزا، وكانت المرأة في ذلك في حكم من تزؤجها على غير صداق.
اومن تزؤج امرأتين في غقدة واحدة على صداق واحد كان ذلك جائزا، وكان الصداق الذي تزوجها عليه مقسوما على صداق كل واحدة منهما من نسائها؛ فما أصاب صداق كل واحدة منهما من الصداق الذي تزوجها عليه كان لها.
قال أبو جعفر: ومن تزوج امرأة على صداق في السر وسمع في العلانية بأكثر منه؛ فإن اتفقا على ذلك رجع الصداق إلى ما كان سرا منه، وإن اختلفا فيه رجع م اد مر د سنفاعد.
ومن تزوج امرأة على عبد بعينه وسلمه إليها فاستغلته، أو تزؤجها على دار وسلمها إليها فاستغلتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ردت إلى الزوج نصف العبد ونصف الدار، وكانت الغلة للمرأة لا شيء للزوج منها.
ولو نقص العبد أو نقصت الدار في يد المرأة قبل الطلاق ثم وقع الطلاق كان الزوج بالخيار، إن شاء أخذ النصف منها ناقصا لا شيء له غيره، وإن شاء أبى قبولها وضمن المرأة نصف قيمتها يوم سلمها إليها.
(1) انظر: الأصل (229/10،563/4)، المبسوط (5/ 67)، بدائع الصنائع (283/2).