============================================================ باب الاصدةة باب الأصدقت قال أبو جعفر حمالله: وإذا كانت المرأة بالغة صحيحة العقل فأرادت تزويج رجل كفؤ لها على أقل من صداقها، فإن أبى ذلك أولياؤها وطلبوا أن يبلغ به صداق مثلها؛ فإن أبا حنيفة قال: لهم ذلك(1).
وقال أبو يوسف ومحمد(2. ليس لهم ذلك، ولا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم أو ما يساويها(2).
ومن تزوج امرأة على غير صداق سمي لها في تزويجه إياها كان تزويجه جائزا، وكان لها صداق مثلها من نسائها.
ونساؤها: أخواتها لأبيها، وعماتها وبنات عمها، وليس آمها ولا خالتها من نسائها إلا أن تكون من عشيرتها ومن بنات عمومتها.
ولا ينظر في ذلك إلى نسائها من غير أهل بلدها إنما ينظر إلى نسائها من أهل بلدها؛ لأن أصدقة البلدان مختلفة.
وان طلقت هذه المرآة بعد ذلك وقد دخل بها زوجها، أو مات عنها وقد دخل بها أو لم يدخل بها، أو ماتت هي وقد دخل بها أو لم يدخل بها؛ كان لها الصداق الذي قضى به لها عليه، وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة (1) وقال زفر: لها مهر مثلها.
(2) قال الجصاص (398/4): ذكر أبو جعفر محمدا مع أبي يوسف، وهو غلط؛ لأن محمذا لا يجيز النكاح بغير ولي، وإذا كان بولي لم يعتبر سائر الأولياء الباقين.
(3) في "و): يشاؤنها.
وانظر المسألة في: الأصل (237/10)، مختصر اختلاف العلماء (277/2)، المبسوط (80/5)، الهداية (312/1).