============================================================ مخصر الطحارى وإذا فرق بين المجبوب وبين زوجته بعد خلوته بها؛ فإن أبا حنيفة كمالله قال: لها عليه جميع الصداق وعليها العدة كاملا في قياس قوله.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لها نصف الصداق، وعليها العدة استحسانا، ولا عدة عليها في القياس(1)، قال أبو جعفر الله: وبالقياس نأخذ.
وإن لم يكن مجبوبا ولكن كان خصيا، والخصي الذي يعنونه الذي قد أخرجت أنثياه وبقي ذكره على حاله فإنه في ذلك كالعنين سواء في جميع ما ذكرنا.
ومن وصل إلى زوجته وجامعها مرة واحدة فما فوقها ثم عن عنها كانت زوجته على حالها، ولم يؤجل كما يؤجل العنين الذي ذكرناه قبله.
وإن لم يكن عنينا ولكن كان خشى فإن وصل إليها كانت زوجته علي حالها، وان لم يصل إليها كان كالعنين في جميع ما ذكرنا.
(1) انظر: الأصل (254/10)، الجامع الصغير (189)، المبسوط (5/ 103)، بدائع الصنائع (292/2)، الهداية (364/8).