============================================================ باب اجل العنين والخصي والمجبوب والختط باب اجل العتين والخصي والمجبوب والختثى(1) قال أبو جعفر: ومن تزوج امرأة فادعت أنه لا يصل إليها، وصدقها الرجل بذلك، وطلبت الواجب لها فيه؛ فإنه يؤجل حولا، فإن وصل إليها في ذلك الحول كانت زوجته على حالها، وإن لم يصل إليها فيه خيرت بين المقام معه وبين فراقه، فإن اختارت المقام معه كانت زوجته على حالها، ولم يكن لها خيار بعد ذلك، وإن اختارت فراقه فرق بينهما، وكانت بذلك بائنة بتطليقة وان ادعى أنه قد وصل إليها في الحول وأنكرت هي ذلك؛ فإن كانت بكرا في وقت خصومتها في ذلك أريها النساء الآن؛ فإن قلن إنها بكر على حالها كان القول في ذلك قولها وخيرت، وإن كانت ثيبا كان القول في ذلك قول السزوج مع يمينه بالله على ما تدعي عليه المرأة إن طلبت يمينه عليه، وسواء كان هذا الرجل يصل الىل من سوى هذه المرأة من أزواجه وإمائه أو لا يصل.
وإن لم يكن هذا الرجل عنينا ولكن كان مجبويا وقد تزوجت هذه المرأة ولم تعلم بذلك منه خيرت مكانها؛ فإن شاءت فراقه فارقته وإن شاءت المقام معه أقامت معه ولم يكن لها خيار بعد ذلك.
واذا فرق بين العنين وزوجته كانت عليها العدة، حكمها في عدتها كحكم المطلقة في عدتها، وكان لها جميع الصداق.
(1) العنين: هو الذي لا يقدر على إتيان النساء، من عن إذا خبس، والخصي: يقال خصاه أي: نزع خضيه، يخصيه خصاء، والمجبوب: الخصي الذي استؤصل ذكره وخضياه، وقد جب جبا، والخثى: الذي ما له للرجال والنساء جميعا، كما في "المغرب" (330، .(1،7،147