تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء﴾ أصلُ الإحصانِ المنعُ، ويطلق عَلَى المرأةِ ذاتِ الزوجِ، والعفيفةِ، والُحرَّةِ، والمسلمةِ، والمرادُ ذواتُ الأزواجِ فإنه يَحْرُمُ نكاحُهُنَّ ما دُمْنَ في ذِمَّةِ الزَّوْجِ.

• ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي إلا السبايا فَيَحِلُّ لمالكهن الوطءُ بعد الاستبراءِ ولو كان لهن أزواجٌ.

• ﴿مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ أي: مُتَزَوِّجِينَ غيرَ زَانِينَ.

تفسير غريب القرآن - الكواري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير غريب القرآن - الكواريج ٤ · ص ٢٤