1499 - أخبرنا الثقة، أو سمعت مروان بن معاوية، يحدث، عن عبد الله بن عطاء المدني، عن ابن بريدة الأسلمي، عن أبيه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تصدقت على أمي بعبد وإنها ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد وجبت صدقتك، وهو لك بميراثك
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تصدقت على أمي (¬1) بعبد)
قال الرافعي: رواه أبو داود فقال: إن امرأة سألت فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة. (¬2)
(قد وجبت صدقتك)
قال الرافعي: أي: أجر صدقتك، كما في رواية أبي داود.
(وهو لك بميراثك) قال الرافعي: (¬3) أي: يرجع ما تصدقت به إليك بالإرث أي: كسائر =
(¬1) = يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي رواية لأبي داود (3/ 117 / 2879) عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر: في ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع قال: غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم قال: وساق القصة قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب: معيقيب، وشهد: عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله؛ عمر أمير المؤمنين: إن حدث به حدث أن ثمغا، وصرمة ابن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل، والمحروم، وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه.
() في ر: (أبي).
(¬2) أخرجه مسلم في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت (2/ 805 / 1149) بنحوه مطولا، وأبو داود في الزكاة، باب من تصدق بصدقة ثم ورثها (2/ 124 / 1656) واللفظ له، وفي الوصايا، باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها (3/ 116 / 2877) بنحوه مطولا، وفي الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت (3/ 237 / 3309) بنحوه مطولا، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته (3/ 54 / 667) بنحوه مطولا، وابن ماجة في الصدقات، باب من تصدق بصدقة ثم ورثها (2/ 800 / 2394) بنحوه مطولا عن بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال: ((قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث)).
(¬3) في م: (إلى السابق) بدل (قال الرافعي:) ولم أتبينه.