تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1500 - أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، قال: أخبرني عبد الله بن حسن بن حسن، عن غير واحد من أهل بيته وأحسبه، قال زيد بن علي: أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بما لها على بني هاشم وبني المطلب وأن عليا تصدق عليهم فأدخل معهم غيرهم.

1501 - أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقربت إليه خبزا وأدم البيت، فقال: ألم أر برمة لحم؟، فقالت: ذلك شيء تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة، وهو لنا هدية

م ل46 / ب

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= ما تركته، (¬1) / والمعنى: (¬2) أن رجوعه بالإرث لا يخل بمقصود الصدقة وفائدتها.

(برمة لحم)

قال ابن الأثير: البرمة: القدر، وأضافتها إلى اللحم إضافة تخصيص وملابسه. (¬3)

(¬1) في م: (تركتيه).

(¬2) في م: (والذي)، وهو تصحيف.

(¬3) في م: (ومابسة)، وهو تحريف. وانظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (3/ 161).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٧٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٧٤٤