1497 - أخبرنا سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال: حبس الأصل، وسبل الثمرة.
1498 - أخبرنا ابن حبيب القاض وهو عمر بن حبيب عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر، قال: يا رسول الله إني أصبت من خيبر مالا لم أصب مالا قط أعجب إلي منه وأعظم عندي منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصله وسبلت ثمره، فتصدق عمر بن الخطاب به ثم حكى صدقته.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(حبس الأصل)
قال ابن الأثير: أي: اجعله حبسا ووقفا بحيث يكون عين (¬1) ذلك المال باقية. (¬2)
(وسبل الثمرة (¬3)) أي: اجعلها في سبيل الله. (¬4)
(ثم حكى) أي: الراوي.
(صدقته به) أي: في كيفيتها، (¬5) وتتمته في سنن أبي داود. (¬6)
(¬1) في م: (غير)، وهو تحريف.
(¬2) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 214).
(¬3) في م: (الثمر).
(¬4) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 215).
(¬5) في ر: (أي: كيفتها).
(¬6) بل التتمة أخرجها البخاري في الشروط، باب الشروط في الوقف (2/ 982 / 2586) بنحوه، وفي الوصايا، باب الوقف كيف يكتب (3/ 1019 / 2620) واللفظ له، ومسلم في الوصية، باب الوقف (3/ 1255 / 1632) بنحوه، والنسائي في الأحباس، باب الأحباس كيف يكتب الحبس (6/ 230 - 231/ 3597، 3599، 3600، 3601) بنحوه، وابن ماجة في الصدقات، باب من وقف (2/ 801 / 2396) بنحوه والترمذي في الأحكام، باب في الوقف (3/ 659 / 1375) بنحوه وزاد فيه: (قال ابن عون: فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر. قال إسماعيل بن إبراهيم: وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر)، وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف (3/ 116 / 2878) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)) فتصدق عمر أنه: لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها: أن يأكل منها بالمعروف، أو ... =