ومن كتاب الأشربة
1375 - حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام.
1376 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام.
1377 - أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء، فقال: لا خير فيها، ونهى عنها، قال مالك: قال زيد بن أسلم: هي السكركة.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(ومن كتاب الأشربة إلى كتاب الأساري والغلول)
ر ل79 / أ(عن البتع) قال الرافعي: تاؤه ساكنة في الروايات وهو المشهور من اللغة، ومن أهل اللغة من فتحها وهو: شراب العسل. (¬1)
/ (عن الغبيرآء) قال ابن الأثير: بضم الغين المعجمة وفتح (¬2) الباء الموحدة وسكون التحتية والمد: شراب تتخذه (¬3) الحبشة من الذرة. (¬4)
(هي السكركة) قال ابن الأثير: بضم السين. (¬5) قال الأزهري: وليست بعربية. وفي ديوان الأدب: (¬6) هي بوزن فعللة: نبيذ الذرة ونبيذ التمر أيضا. (¬7)
(¬1) البتع والبتع مثل القمع والقمع بسكون التاء وفتحها، ولم يختلفوا في كسر الباء قبلها: هو الخمر المتخذة من شراب العسل، وهو خمر أهل اليمن. انظر: مشارق الأنوار (1/ 77) والنهاية (1/ 94) ولسان العرب (8/ 4) مادة بتع
(¬2) ساقطة من م.
(¬3) زاد في م: (من)، وهو سبق قلم.
(¬4) الغبيرآء: هو خمر الذرة وخمر التمر تسكر. انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 314)، ومشارق الأنوار (2/ 127)، والنهاية (3/ 338)، ولسان العرب (5/ 6) مادة غبر.
(¬5) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 315).
(¬6) كتاب ديوان الأدب في اللغة لإسحاق بن إبراهيم الفاريابي خال الجوهري. انظر: كشف الظنون (1/ 774).
(¬7) السكركة بضم السين والكاف وسكون الراء ويقال: الأسكركة بضم الهمزة وسكون السين، والأول أشهر وهي: خمر الحبش نوع من الخمور يتخذ من الذرة يسكر، وهي لفظة حبشية وقد عربت فقيل: السقرقع. انظر: مشارق الأنوار (2/ 215)، ولسان العرب (4/ 376) مادة سكر، (10/ 442) مادة سكرك، والنهاية (2/ 383) مادة سكركة.