------------------------------------------------------
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
= عقبة بن عامر، (¬1) وروى عبد الوهاب بن عطاء عنه عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، (¬2) وروى أبو عاصم عنه عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة، (¬3) وذكر أن رواية من رواه عن سمرة أصح. (¬4)
(¬1) أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 349 / 960)، والبيهقي في الكبرى (7/ 140 / 13581) عن أبي بحر البكراوي به مرفوعا بلفظ: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما))، وإسناده ضعيف، أبو بحر البكراوي هو: عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، ضعيف، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين. (د ق). انظر: التقريب (ص346).
(¬2) أخرجه الحاكم (2/ 191 / 2721) عن عبد الوهاب بن عطاء به مرفوعا بلفظ: ((أيما رجل باع من رجلين بيعا فهو للأول منهما، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول)). وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. قلت (الباحث): وإسناده حسن؛ شيخ الحاكم: صدوق، وهو: أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف البخاري ثم النيسابوري، الشيخ الصدوق النبيل العدل، توفي سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة. انظر: السير (15/ 433).
(¬3) أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ 141 / 13584) عن الحسن بن سهل المجوز، عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد به مرفوعا مثله. وإسناده ضعيف؛ الحسن بن سهل بن عبد العزيز المجوز البصري صاحب أبي عاصم، لا بأس به ربما أخطأ، مات سنة تسعين ومائتين. انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (1/ 111)، والثقات، ابن حبان (8/ 181)، وتذكرة الحفاظ (2/ 639). وقال البيهقي: هذا الاختلاف وقع من ابن أبي عروبة في إسناد هذا الحديث، وقد تابعه أبان العطار، عن قتادة في قوله: (عن عقبة بن عامر)، والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب.
(¬4) الحديث أخرجه أبو داود في النكاح، باب إذا أنكح الوليان (2/ 230 / 2088) عن هشام وهمام وحماد واللفظ لهم، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الوليين يزوجان (3/ 418 / 1110) عن غندر، عن سعيد بن أبي عروبة بمثله، وفيه: ((ومن باع))، والنسائي في البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (7/ 314 / 4682) عن غندر عن شعبة بمثله، وفيه: ((ومن باع))، وابن ماجة في التجارات، باب إذا باع المجيزان فهو للأول (2/ 738 / 2190) عن خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب مرفوعا بمثل الشطر الثاني الآتي، وفي التجارات، باب إذا باع المجيزان فهو للأول (2/ 738 / 2190) عن سعيد بن بشير بمثله دون الشطر الأول، وفي الأحكام، باب من اشترط الخلاص (2/ 785 / 2344) عن همام بنحوه دون الشطر الأول، كلهم عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ... =