1351 - أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها.
1352 - أخبرنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء.
1353 - أخبرنا عمي، محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الحلاج، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة بن الحلاج، - قال الشافعي رضي الله عنه: أنا شككت - عن خزيمة بن ثابت، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال، فلما ولى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: -----------------------------------------------
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(أمر (¬1) نعيما) هو ابن عبد الله بن أسيد العدوي، يقال له: نعيم النحام، ويقال: ابن النحام. (¬2)
(أن يؤامر أم ابنته فيها)
قال الرافعي: معلوم أن ذلك لاستطابة نفس (¬3) الأم. (¬4)
(أحيحة) بضم الهمزة وحائين مهملتين.
(ابن الجلاح) بضم الجيم وتخفيف اللام آخره حاء مهملة. (¬5)
(¬1) في م: (أبو)، وهو تصحيف.
(¬2) هو: نعيم بن عبد الله هو النحام بن أسيد بن عبد الله بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي، ويقال: النحام هو نعيم، له صحبة، وإنما سمي النحام بفتح النون وتشديد الحاء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم، وكان قديم الإسلام أسلم بمكة قبل عمر بن الخطاب، ولكنه أقام بمكة، ولم يزل بها يحوطه قومه؛ لشرفه فيهم، حتى كانت سنة ست أيام الحديبية فقدم مهاجرا إلى المدينة، فشهد ما بعد ذلك من المشاهد، واستشهد يوم أجنادين سنة ثلاث عشرة. انظر: الطبقات، ابن خياط (ص24)، والطبقات الكبرى، ابن سعد (4/ 138)، وتاريخ دمشق (62/ 177)، والإكمال (1/ 59)، والإصابة (6/ 458).
(¬3) ساقطة من ر.
(¬4) قال الشافعي: ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر ولكن على معنى استطابة النفس. انظر: الأم (5/ 168)
(¬5) انظر: الإصابة (1/ 35)، (4/ 598).