تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلى الله عليه وسلم شريكا فجحد ودعا المرأة فجحدت فلا عن بينها وبين زوجها وهي حبلى ثم قال تبصروها فإن جاءت به أدعج عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا قد كذب فجاءت به أدعج عظيم الإليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أن أمره لبين لولا ما قضى الله يعني أنه لمن زنى لو لا ما قضى الله من أن لا يحكم على أحد إلا بإقرار أو إعتراف على نفسه لا يحل بدلالة غير واحد منهما وإن كانت بينة فقال لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره ولم يعرض لشريك ولا للمرأة والله أعلم وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق

1299 - أخبرنا مسلم بن خالد، عن بن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أن عنده كتابا من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي. -------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(أن عنده كتابا من العقول (¬1))

قال الرافعي: جمع عقل وهو الدية. (¬2)

(وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي)

قال الرافعي: بين طاوس أن أقدار الديات والصدقات مأخوذ من الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر منها برأيه واستحسانه، وإذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم القدر (¬3) على الرأي والاستحسان مع قوة نظره وكرم خلقه فغيره أولى بأن لا يأخذ به.

(¬1) في م: (المعقول)، وهو تحريف.

(¬2) انظر: النهاية (3/ 278)، ولسان العرب (11/ 460) مادة عقل.

(¬3) في ر: (وإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الآمر).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٦٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٦٣٢