قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضي فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكرها، فكان ابنها يدعى إلى أمه.
1282 - أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، قال: شهدت ابن عباس يحدث بحديث المتلاعنين، فقال له ابن شداد: أهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمتها، فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة قد أعلنت.
1283 - أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن يونس، أنه سمع المقبري، يحدث القرظي، قال المقبري: حدثني أبو هريرة، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لما نزلت آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه-------------------------
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(أيما امرأة أدخلت (¬1) على قوم من (¬2) ليس منهم)
م ل39 / أقال ابن الأثير: يريد ولد (¬3) الزنا، وذلك أن المرأة / إذا حملت من الزنا وجعلت الحمل من زوجها فقد أدخلت على زوجها وقومه ولدا (¬4) ليس من زوجها.
(فليست من الله في شيء) قال ابن الأثير: أي: من دينه. (¬5)
(وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه) قال ابن الأثير: (¬6) أي: يراه ويعلم أنه ولده. (¬7)
(¬1) في م: (دخلت)، وهو تحريف.
(¬2) ساقطة من ر.
(¬3) في م: (بن).
(¬4) في م: (ولد).
(¬5) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 54).
(¬6) (قال ابن الأثير:) ساقطة من م.
(¬7) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 56).