تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني، أو أمر بي فدعيت له فقال: كيف قلت، فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شان زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه وقضى به

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= وعن بعض رواة الموطأ: ضم القاف وتشديد الدال، وهو: جبل بالمدينة. (¬1)

(دعاني أو أمرني فدعيت)

قال الرافعي: يجوز أن يكون شكا منها، وأن يكون من بعض الرواة. (¬2)

(فقال: أمكثي في بيتك (¬3))

قال الرافعي: هو من قبيل إضافة الشيء إلى غير المالك.

قال: وهذا عند قوم ناسخ لما قاله أولا، واستدل به على جواز نسخ الحكم قبل الفعل لكن أشار بعضهم إلى حمل الأول على السهو والثاني على التدارك، وقد يسهو صلى الله عليه وسلم لكن لا يقر عليه.

قال: ويجوز أن يقال: إن الأول كان اجتهادا منه - إن قلنا: إن له أن يجتهد -، ثم تبين له أن الصواب غيره. انتهى.

(¬1) طرف القدوم لم يختلف في فتح القاف فيه أيضا، وقالوه بتخفيف الدال وتشديدها، وبالتشديد قاله أكثرهم، وقيل: بضم القاف وتشديد الدال. قال القاضي عياضي: ولا يصح، وهو: أرض بها ماء من طريق المدينة على ستة أميال منها، والقدوم هو: اسم الجبل. انظر: مصنف عبد الرزاق (7/ 33 / 12073)، والطبقات الكبرى، ابن سعد (8/ 367)، ومسند إسحاق بن راهويه (5/ 76 / 2180)، المستدرك (2/ 226 / 2832)، ومشارق الأنوار (2/ 198)، والنهاية (4/ 27)، ولسان العرب (12/ 472) مادة قدم، ومعجم البلدان (4/ 312).

(¬2) انظر: عون المعبود، العظيم آبادي (6/ 289).

(¬3) في ر: (بيتكي).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٥٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٥٩٤