1113 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا.
1114 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر رضي الله عنه في إرسال الولائد يطأن بمثل معنى حديث بن شهاب عن سالم
1115 - أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق.
1116 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن عمر رضي الله عنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(وليس لعرق ظالم حق)
قال الرافعي: يعني أن من غصب أرض الغير فغرس فيها أو زرع أو بني قلع غرسه وزرعه وبناؤه، والحاصل من الزرع يكون له باتفاق عامة العلماء؛ لأنه تولد من عين (¬1) ماله.
وقال ابن الأثير: يجوز في عرق الإضافة على تقدير: لعرق رجل ظالم، والعرق: أحد عروق الشجر، أي: ليس لعرق من عروق هذه الغروس التي يغرسها الرجل الظالم حق في الأرض التي (¬2) غرست فيها.
والتنوين على أن الظالم صفة للعرق نفسه على سبيل الاتساع في الكلام، كأن العرق بالغراسة في هذه الأرض قد صار ظالما حتى كان الفعل له، وأنه هو الذي انغرس في هذه الأرض لا بغرس غارس. (¬3)
(¬1) في م: (غير).
(¬2) ساقطة من م.
(¬3) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (4/ 196).