1027 - أخبرنا الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، أن عمر قال لأبي بكر هذا القول أو معناه.
1028 - أخبرنا الثقة يحيى بن حسان، عن محمد بن أبان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا، وذكر الحديث
1029 - أخبرنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
1030 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: أن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر يعني أهل الذمة منهم.
1031 - أخبرني مطرف بن مازن، وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة فقلت لمطرف بن مازن فإنه يقال وعلى النساء أيضا فقال: ليس إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(سنوا بهم سنة أهل الكتاب) (¬1) أي: اسلكوا بهم مسلك اليهود والنصارى.
(من المعافر) قال الرافعي: هي ثياب تكون باليمن نسبت إلى موضع (¬2) يقال: له معافر بفح الميم. ويقال: (¬3) يجوز (¬4) ضمها. (¬5)
(¬1) أخرجه مالك (1/ 278/616)، ومن طريقه ابن أبي شيبة (6/ 430/32651) به مثله، وأبو عبيد في الأموال (1/ 40/78) عن يحيى بن سعيد، عن جعفر به مثله، وعبد الرزاق (6/ 68/10025)، (10/ 325/19253) عن ابن جريج، عن جعفر به مثله، قال الدارقطني: مرسل. وقال الحافظ: منقطع مع ثقة رجاله. انظر: العلل (4/ 299)، والفتح (6/ 261)
(¬2) في ر: (موضوع).
(¬3) ساقطة من ر.
(¬4) في ر: (ويجوز).
(¬5) المعافر: ثياب يمانية تنسب إلى قرية باليمن، وأصله قبيلة من همدان نزلوها يقال لهم: المعافر، وقيل: سموا بذلك باسم جبل ببلادهم، وقيل: لمعافر بن يعفر، وبعضهم ينسب معافر إلى مضر، والأول أشهر. واسم الثياب والقبيلة والموضع الذي تعمل فيه واحد، والميم هنا زائدة. انظر: مشارق الأنوار (1/ 385) مادة معف، (1/ 404)، (2/ 97)، والنهاية (3/ 262)، ولسان العرب (4/ 590) مادة عفر، ومعجم البلدان (4/ 465).