تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها.

1000 - أخبرنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي مالا وعيالا، وإن لأبي مالا وعيالا، وإنه يريد أن ياخذ مالي فيطعمه عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(سقط ميتا) في رواية: ((سقط مينا)). (¬1)

(أنت ومالك لأبيك) (¬2)

قال الرافعي: إذا احتاج إليه للنفقة أخذه، وليس المراد أنه يباح له ماله على الإطلاق، ولا أعلم أحدا ذهب إليه من الفقهاء، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين)). (¬3) ... =

(¬1) في ر: (اميتا)، وهو تحريف. والظاهر أن الصواب: (منيا) لأن المنية هي الموت. انظر: تهذيب اللغة، الأزهري (5/ 230)، والمحيط في اللغة، الصاحب بن عباد (2/ 476). أما الرواية المذكورة فلم أجدها.

(¬2) أخرجه ابن ماجة في التجارات، باب ما للرجل من مال ولده (2/ 769 / 2291) عن عيسى بن يونس، ثنا يوسف بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله بنحوه مرفوعا. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 37): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري. وقال أبو حاتم في العلل (1/ 466): هذا خطأ وليس محفوظا عن جابر، رواه الثوري وابن عيينة عن ابن المنكدر أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، وهذا أشبه. وقال محمد بن عبد الهادي: فيه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي من الثقات المخرج له في الصحيحين. وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد: وغرابة الحديث والتفرد به لا يخرجه عن الصحة. والمقصود أن عيسى بن يونس روى عن محمد بن المنكدر وهذا عن جابر فهو صحيح عنه. انظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (3/ 101).

وأخرجه أحمد (2/ 204)، وأبو داود في الإجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده (3/ 289 / 3530) واللفظ له، وابن ماجة في التجارات، باب ما للرجل من مال ولده (2/ 769 / 2292) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا بلفظ: ((أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم)). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/ 183): ورجال إسناده ثقات.

(¬3) أخرجه الدارقطني (4/ 235)، ومن طريقه البيهقي (10/ 319 / 21407) عن حبان بن أبي جبلة مرفوعا بمثله، وقال البيهقي: هذا مرسل، حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٥٢٧