992 - أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ومن قتل دون ماله فهو شهيد.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (¬1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ومن قتل دون ماله فهو شهيد)))
قال ابن الأثير: الواو في قوله: ((ومن)) قيل: (¬2) عاطفة للجملة على الجملة التي جاءت في رواية أبي داود (¬3) والترمذي (¬4) وهي: (¬5) ((من قتل دون دمه فهو شهيد)). (¬6)
وكأن الشافعي (¬7) روى الحديث وكان هذا البعض في روايته (¬8) غير مبتدأ به فاحتاج إلى واو العطف. (¬9)
(¬1) هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أبو الأعور، أحد العشرة، مات سنة خمسين أو بعدها بسنة أو سنتين. (ع) انظر: التقريب (ص236).
(¬2) ساقطة من ر.
(¬3) أخرجه أبو داود في السنة، باب في قتال اللصوص (4/ 246 / 4772) عن طلحة به مرفوعا بلفظ: ((من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد)).
(¬4) أخرجه الترمذي في الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد (4/ 28 / 1418) عن الزهري به مرفوعا بلفظ: ((من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين))، وباب ما جاء في القصاص (4/ 30 / 1421) عن طلحة به مرفوعا بلفظ: ((من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد)). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(¬5) في ر: (وهو)، وهو تصحيف.
(¬6) أخرج الحميدي في مسنده (1/ 44) ثنا سفيان، ثنا الزهري به مرفوعا بلفظ: ((من ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أرضين، ومن قتل دون ماله فهو شهيد))، أما روايتي أبي داود والترمذي فليس فيها حرف العطف المذكور.
(¬7) ساقطة من ر.
(¬8) في م: (رواية).
(¬9) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 248).