953 - أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عباس.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
= وقال النووي: هو بغين معجمة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم زاي. (¬1)
ر ل55 / أوقال ابن الأثير: يريد أن القسط / بنفع من العذرة، فداووها به ولا تعذبوا صبيانكم بغمز حلوقهم فتؤلموهم. (¬2)
(أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عباس)
قال ابن الأثير: هكذا جاء في (¬3) المسند ذكر الإسناد ولم يذكر المتن، وقد أخرجه المزني، عن الشافعي، عن عبد الوهاب، عن خالد، عن عكرمة ومحمد بن سيرين، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احنجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان خبيثا لم يعطه. (¬4)
وكذا قال الرافعي: هذا الإسناد منقطع المتن، والمراد به ما اشتهر عن ابن عباس فذكر الحديث، وهو في صحيح البخاري من طريق يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس. (¬5) قال الرافعي: ورواية (ابن سيرين، عن ابن عباس) مرسلة. (¬6)
(¬1) انظر: شرح صحيح مسلم، النووي (10/ 242).
(¬2) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 441).
(¬3) (في) ساقطة من م، وهو سهو.
(¬4) قال البيهقي: هكذا وجد هذا الحديث في كتاب اختلاف الأحاديث فنقل إلى المسند، وذلك يوهم أن يكون متن حديث طاوس ومتن حديث ابن سيرين عن ابن عباس واحدا وليس كذلك، وهو من الجملة التي ذكرت أن كتابه كان غائبا عنه، فربما كان يكتب إسناد حديث فيشك في إسناده أو متنه فيتركه كذلك، ويكتب ما لا شك فيه حتى يرجع إلى كتابه فيتمه على الصحة فلم يقدر ذلك لقصر مدته وعجلة موته، وحديث ابن سيرين عن ابن عباس قد رواه المزني في السنن المأثورة (ص287)، عن الشافعي على الصحة، وخالف هذه الرواية عبد الوهاب الرواية الأول عنه في إسناده بدل على أنه شك فيها فتركها، فكان ينبغي لناقل هذا الحديث من الكتاب إلى المسند ألا ينقل الإسناد الأول، ولا يضمه إلى الحديث الذي رواه الشافعي بعده. انظر: بيان من أخطأ على الشافعي (ص287)، والشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 441).
(¬5) أخرجه البخاري في الإجارة، باب خراج الحجام (2/ 796 / 2159).
(¬6) قاله البيهقي، وقال شعبة: أحاديث محمد بن سيرين عن ابن عباس إنما سمعها محمد عن عكرمة، لقيه أيام المختار، ولم يسمع ابن سيرين من ابن عباس شيئا. انظر: العلل، المديني (ص60)،وسنن البيهقي (9/ 338/19300)