تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.

941 - أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، إلا أنه قال: ردها وصاعا من تمر، لا سمراء.

942 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.

943 - أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.

944 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى.

وقال ابن عباس برايه، ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

945 - أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم، أو إلى أجل معلوم

946 - أخبرنا الثقة، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(لا تصروا) بوزن تزكوا. (¬1)

(¬1) ((لا تصروا الإبل)) بضم التاء وفتح الصاد، ونصب اللام من الإبل على المفعول به، كقوله تعالى: چ ? ? ?چ؛ لأنه من صري مثل زكي: إذا جمع، مثقل ومخفف، وهو تفسير مالك، ويروى: ((لا تصروا الإبل)) بفتح التاء وضم الصاد ونصب اللام وإثبات واو الجمع، ويروى بحذف واو الجمع وضم لام الإبل ((لا تصر الإبل)) على ما لم يسم فاعله من الصر أي: الربط والشد، من صر يصر، وهو تفسير الشافعي لهذه اللفظة وأنها التي بحبسه لها ربط أخلافها وشدها ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشترى استغزرها، وإنما نهى عنه لأنه خداع وغش، فإن كان من الصر فهو بفتح التاء وضم الصاد، وإن كان من الصري فيكون بضم التاء وفتح الصاد. انظر: مشارق الأنوار (2/ 43، 353)، والنهاية (3/ 27) مادة صرا، ولسان العرب (14/ 458) مادة صري.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٤٧٩