تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

864 - أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: جاءتني بريرة، فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت بريرة من عند أهلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها، (¬1) ويكون (¬2) ولاؤك لي فعلت)

قال الرافعي: هكذا اللفظ في نسخ المسند، وهذا النظم يحتاج إلى تأويل وتكلف، والأحسن أن يطرح. (¬3)

(فعلت) وكذلك هو في بعض الروايات. (¬4)

قال: وإنما ذكر لفظ العد؛ لأن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل العيار وزن أهل مكة.

قال: واحتج بالحديث من جوز بيع المكاتب، وبه قال مالك؛ (¬5) فإن بريرة كانت مكاتبة، وقد جاءت عائشة تستعين بها في كتابتها، ثم إنها اشترتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خذيها)) وفي الرواية الأخرى: ((ابتاعي)). (¬6)

ومن منع بيعه - وهو الظاهر من مذهب الشافعي (¬7) - قال: ... =

(¬1) (لهم عددتها) ساقطة من م.

(¬2) واو العطف ساقطة من ر.

(¬3) لكن في م، ر السياق واضح.

(¬4) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 780 / 1477)، والبخاري في البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل (2/ 759 / 2060)، وفي الشروط، باب الشروط في الولاء (2/ 972 / 2579) من طريقه به مثله.

(¬5) انظر: الموطأ (2/ 797).

(¬6) أخرجه البخاري في العتق، باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله (2/ 903 / 2422)، والشروط، باب الشروط في البيع (2/ 968 / 2568)، ومسلم في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (2/ 1141 / 1504) عن الليث عن ابن شهاب عن عروة به نحوه، وفيه لفظة: ((ابتاعي)).

(¬7) انظر: الأم (4/ 126)، واختلاف الحديث (ص520).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٤٤٢