تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جالس، فقالت: إني عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة رضي الله عنها،-------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

ر ل49 / ب

م ل26 / أ= كان شراء بريرة (¬1) برضاها، ألا تراها سفرت (¬2) بين عائشة وبين أهلها تساوم نفسها لعائشة، والكتابة جائزة من جهة المكاتب، وكان ذلك فسخا للكتابة (¬3) منها. وإلى هذا ذهب البخاري؛ حيث أورد / الحديث في باب ترجمه ببيع المكاتب إذا رضي، (¬4) وأبو داود حيث أورده في باب ترجمه ببيع المكاتب / إذا فسخ الكتابة. (¬5)

(فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء)

قال الرافعي: تكلموا في قوله: ((واشترطي لهم الولاء)) على منهاجين:

أحدهما: أنه تفرد بهذه الكلمة هشام بن عروة.

قال الشافعي: وأحسبه غلط فيها. (¬6)

وقد روى ابن شهاب، عن عروة، [عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ابتاعي واعتقي؛ فإنما الولاء لمن اعتق)). (¬7) ... =

(¬1) تكرر مرتين وهو سبق قلم. وهي: بريرة مولاة عائشة، صحابية مشهورة، عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية. (س). انظر: التقريب (ص744)، والإصابة (7/ 535).

(¬2) سفرت بين القوم أسفر سفارة أي: إذا سعيت بينهم وكشفت ما في قلب هذا وقلب هذا لأصلح بينهم، والسفير: هو الرسول والمصلح بين القوم. انظر: النهاية (2/ 372)، ولسان العرب (4/ 370) مادة سفر.

(¬3) في ر: (للكاتبة)، وهو تحريف.

(¬4) أخرجه البخاري في العتق، باب بيع المكاتب إذا رضي (2/ 905 / 2425).

(¬5) أخرجه أبو داود في العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة (4/ 21 / 3929).

(¬6) قال الشافعي: وحديث يحيى، عن عمرة، عن عائشة أثبت من حديث هشام، وأحسبه غلط في قوله: ((واشترطي لهم الولاء)). انظر: اختلاف الحديث (ص520).

(¬7) أخرجه البخاري في العتق، باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله (2/ 903 / 2422)، والشروط، باب الشروط في البيع (2/ 968 / 2568)، ومسلم في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (2/ 1141 / 1504) عن ابن شهاب به مثله.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٤٤٣