725 - أخبرنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع.
726 - أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه أخبره عن جابر بن عبد الله، أنه سمعه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر
727 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
728 - أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض بالحنطة.
729 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة، قال ابن شهاب: فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا باس بذلك.
730 - أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن جابر قال: نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاوية.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(والمحاقلة: أن يبيع) إلى آخره
قال الشافعي: [يحتمل أن تكون التفاسير منصوصة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم]، ويحتمل أن تكون من قول بعض الرواة. (¬1)
(عن بيع النخل معاومة) هو: بيع السنين. (¬2)
(¬1) سقط ما بين المعقوفين من م، فأكملناه من ر، وانظر: الأم (3/ 62)، والاحتمالان صحيح، أخرج البيهقي (5/ 307 / 10419) عن علي بن عبد الله المديني: قلت لسفيان هو ابن عيينة: هذا التفسير في حديث ابن جريج؟ قال: نعم. وأخرج (5/ 307 / 10421) عن ابن جريج: قلت لعطاء: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم. وروى مسلم (3/ 1174 / 1536)، وأبو عوانة (3/ 305 / 5083) عن عطاء قال: فسره لنا جابر. وروى مسلم (3/ 1175) عن زيد بن أبي أنيسة: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله -؟ قال: نعم.
(¬2) تقدم (ص376).