تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

702 - أخبرنا سفيان، عن سلمة بن موسى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير.

703 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه.

704 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري.

705 - أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بنحوه

706 - أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: يا رسول الله، وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إذا منع الله الثمرة، فبم ياخذ أحدكم مال أخيه.

707 - أخبرنا الثقفي، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو، قيل: وما تزهو؟ قال: حتى تحمر.

708 - أخبرنا مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(العاهة) أي: (¬1) الآفة. (¬2)

(¬1) في ر: (هي).

(¬2) العاهة أي: الآفة تصيب الزرع والثمار فتفسدها من حر أو عطش أو اليرقان ونحوه، عاه الزرع والمال يعوه عاهة وأعاه، ويقال: أعاه القوم وعاهوا وأعوهوا: أصاب ثمارهم أو ماشيتهم أو زرعهم العاهة، وهي: البلايا تصيب الناس، وأكثر ما يستعمل في المال. انظر: مشارق الأنوار (2/ 106)، والنهاية (3/ 324)، ولسان العرب (13/ 520) مادة عوه.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٣٧٧