699 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
700 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
701 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
= أن يرجع (¬1) التفاوت إلى قصد المقتني، وكيفية إمساكه، وقصده فيه.
وقال النووي: اختلف العلماء في المراد بما ينقص منه: فقيل: ينقص بما مضى من عمله. وقيل: (¬2) من مستقبله.
وفي محله: فقيل: (¬3) ينقص قيراط من عمل الليل. وقيل: (¬4) قيراط من عمل النهار. وقيل: قيراط من عمل الفرض، وقيراط من عمل النفل.
وفي سببه: فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه. وقيل: لما يلحق المارين من الأذى؛ من ترويعه (¬5) لهم. وقيل: لما يبتلى به ولوغه في غفلة صاحبه ولا يطهره. (¬6)
(تؤبر) هو: أن يشق أكمة طلع الإناث ويذر طلع الفحول فيها. (¬7)
(¬1) (أن يرجع) ساقطة من م.
(¬2) تكرر في م مرتين، وهو سبق قلم.
(¬3) ساقطة من م.
(¬4) ساقطة من م.
(¬5) الروع بالفتح والرواع والتروع هو: الفزع. انظر: مشارق الأنوار (1/ 302)، والنهاية (2/ 277)، ولسان العرب (8/ 135) مادة روع.
(¬6) انظر: شرح صحيح مسلم، النووي (10/ 239)، والديباج (4/ 176)، وزهر الربى على المجتبى (7/ 187).
(¬7) أبرت النخل أبرا بالتخفيف كأكلته أكلا، وأبرته بالتشديد أوبره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما، وإبارا وإبارة: إذا لقح النخل وأصلحه، وتأبير النخل: التشقيق والتلقيح ومعناه: شق طلع النخلة الأنثى ليوضع فيه شيء من طلع النخلة الذكر؛ ليكون الثمر بإذن الله تعالى أجود مما لم يؤبر، والابار هو: شقه سواء حط فيه شيء أم لا. انظر: لسان العرب (4/ 3) مادة أبر، وعمدة القاري (12/ 10)، وحاشية النسائي، السندي (7/ 296).