تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

669 - أخبرنا ابن جريج، قال: أملى علي نافع مولى ابن عمر، أن ابن عمر أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، قال نافع: وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع.

670 - أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

671 - وأخبرنا الثقة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= ما تعاقدا فلا يبقى فيه خيار، وإن لم يتفرقا بعد.

والثاني معناه: إلا أن يشرطا الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة فلهما الخيار، وإن تفرقا.

والثالث معناه: إلا أن يشرطا نفي الخيار فيلزم البيع ولا يثبت خيار المجلس.

فعلى الأول الاستثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، وعلى الثاني من انتهائه بالتفرق، وعلى الثالث من أصل الخيار، والظاهر التفسير الأول. انتهى. (¬1)

(أو يكون بيعهما عن خيار) فسر بهذا أيضا. (¬2)

(وجبت البركة) أي: حقت وثبتت. (¬3)

(¬1) انظر: السنن الكبرى، البيهقي (5/ 272)، وشرح صحيح مسلم، النووي (10/ 174)، وزهر الربى على المجتبى (7/ 247).

(¬2) رواه مسلم (3/ 1163 / 1531) عن زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج به وفيه: ((فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب))، وزاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه.

(¬3) انظر: النهاية (5/ 153)، ولسان العرب (1/ 793) مادة وجب.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٣٦٧