تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

672 - أخبرنا الثقة، عن حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: كنا في غزاة، فباع صاحب لنا فرسا من رجل، فلما أردنا الرحيل خاصمه إلى أبي برزة، فقال أبو برزة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

673 - أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، قال: خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع، فقال الرجل: عمرك الله، ممن أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرؤ من قريش، قال: وكان أبي يحلف: ما الخيار إلا بعد البيع.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(فباع صاحب لنا فرسا) زاد أبو داود: ثم ندم ولم يتفرقا. (¬1)

(عمرك الله) أي: سألت الله أن يطيل عمرك. (¬2)

(¬1) أخرجه الطيالسي في مسنده (1/ 124 / 922) واللفظ له، وأبو داود في الإجارة، باب في خيار المتبايعين (3/ 273 / 3457) والزيادات له عن حماد بن زيد به، وفيه: خرجنا في غزاة لنا فنزلنا منزلا، فاشترى رجل عبدا بفرس فبقينا بقية يومنا وليلتنا، فلما [أصبحا من الغد] كان عند الرحيل قام الرجل إلى فرسه؛ لسرجه [فندم] فأخذه الرجل بالبيع، [فأبى الرجل أن يدفعه إليه] فاختصما إلى أبى برزة السلمي، [فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة] فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. قال حماد: وهذا الذي حفظته أنا. قال حماد: وقال هشام بن حسان في هذا الإسناد: [حدث جميل أنه قال:] إن أبا برزة قال: ولا أراكما تفرقتما. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/ 96): ورجال إسناده ثقات. قلت (الباحث): ورواية هشام بن حسان أخرجها الدارقطني (3/ 6) عنه بمعناه.

(¬2) كان عادة أهل الجاهلية أنهم يدعون بطول البقاء كقولهم: عمرك الله ألف سنة. أخرج عبد الرزاق (8/ 50 / 14261) عن معمر وابن عيينة به، وفيه: ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من أعرابي بعيرا أو غير ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيع: اختر. فنظر إليه الأعرابي فقال: عمرك الله! من أنت؟ فلما كان الإسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بعد البيع. وعمنى عمرك الله أي: أسأل الله تعميرك وأن يطيل عمرك، والعمر بالفتح: العمر، ولا يقال في القسم إلا بالفتح. انظر: النهاية (3/ 298)، ولسان العرب (4/ 602) مادة عمر، والفتح (11/ 547).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٣٦٨