تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

551 - أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال له: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد النعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

552 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين

553 - أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين.

554 - أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر قال: أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين - وهو محرم - فقال ما هذه الثياب فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه-

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(ولا البرنس)

قال الرافعي: قيل: (¬1) هو: قلنسوة طويلة، كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. وقيل: البرنس: كل ثوب رأسه ملتزق (¬2) به دراعة (¬3) كان أو جبة. (¬4)

(مضرجين) أي: مصبوغين بالمغره. (¬5)

(¬1) ساقطة من م.

(¬2) في ر: (يلتزق).

(¬3) في م: (ذراعة)، وهو تصحيف.

(¬4) البرنس بالضم. انظر: النهاية (1/ 122)، ولسان العرب (6/ 26) مادة برنس، والقاموس المحيط (ص685)

(¬5) قال ابن الأثير: المضرج: المصبوغ بالحمرة صبغا ليس بالمشبع وفوق المورد، وأصله قولهم: تضرج بالدم: إذا تلطخ بالدم ونحوه من الحمرة، وقد يكون بالصفرة. والمغرة: هو هذا الطين الأحمر الذي تصبغ به الثياب. وقال ابن عبد البر: مضرجين يعني: معصفرين. انظر: التمهيد (10/ 17)، والشافي في شرح مسند الشافعي (3/ 315)، والنهاية (4/ 345)، ولسان العرب (2/ 313) مادة ضرج، (5/ 181) مادة مغر.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٣٤٠