ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق. هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان ياخذ عليها. قال الشافعي رضي الله عنه: وبهذا كله ناخذ
409 - أخبرنا الثقة من أهل العلم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، - لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر في حديث سفيان بن حسين أو لا؟: - في صدقة الإبل مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه، بل لا أشك - إن شاء الله - إلا حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا، إلا أني لا أحفظ إلا الإبل في حديثه.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
= ر ل36 / ب
واحتج البغوي في شرح السنة بقوله: (إلا ما شاء / المصدق) على أن له الاجتهاد ليأخذ ما هو أنفع للمساكين لأنه نائب عنهم. (¬1) وذكر غيره مثله، وهذا قول بأن للساعي أخذ الهرمة (¬2) والمعيبة إذا رأى فيه نظرا.
(الرقة) هي: الفضة مصكوكة كانت أو لا. (¬3)
م ل18 / ب
(وهذه (¬4) نسخة كتاب عمر بن الخطاب) يعني: كتاب / رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفوظ عند عمر وآله.
(لا أدري أجعل (¬5) ابن عمر بينه وبين رسول الله (¬6) صلى الله عليه وسلم عمر)
قال الرافعي: هذا شك كان للشافعي، ولا دخول لعمر في الإسناد، كما هو مبين في رواية الأئمة. (¬7)
(¬1) انظر: شرح السنة، البغوي (5/ 202).
(¬2) في ر: (البرمه)، وهو تحريف.
(¬3) مصكوكة أي: مضروبة كدراهم، والصك: الضرب الشديد بالشيء العريض، وقيل: هو الضرب عامة بأي شيء كان، صكه يصكه صكا. انظر: مشارق الأنوار (1/ 298) مادة رقت، وغريب الحديث، ابن الجوزي (1/ 411)، ولسان العرب (10/ 375) مادة ورق، (10/ 456) مادة صكك.
(¬4) في م: (وهي)، وهو تصحيف.
(¬5) في هامش ر أشارة إلى نسخة فيها: (أدخل)، وفي م: (أجعل أن دخل).
(¬6) في ر: (النبي).
(¬7) أخرجه البخاري تعليقا في الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع (2/ 526)، وأبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة (2/ 98 / 1568)، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم (3/ 17 / 621).