جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك.
276 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.
277 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك، أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه)
قال ابن الأثير: نفي يتضمن إباحة وندبا وتفريعا. (¬1)
قال الرافعي: ويفهم منه أن الاستحباب في الغسل والاستياك آكد منه في التطيب.
(وعليكم بالسواك)
قال ابن الأثير: تحريض عليه وبعث إليه. (¬2)
(نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة) زاد أبو داود من حديث أبي قتادة: ((وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة)). (¬3)
(¬1) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (2/ 172).
(¬2) انظر: المصدر السابق.
(¬3) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال (1/ 284 / 1083) من طريق ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. وقال أبو داود: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. وقال الحافظ ابن حجر: وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير (1/ 189).