تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وويقول عند النظر الى الولد: "الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء".

النوع الثالث: أن يسميه باسم حسن، فإنه يدعى يوم القيامة باسمه [واسم أبيه وويسميه باسم الأنبياء] (2) . ولايسميه بما فيه تزكية النفس نحوالرشيد والأمين ونحوذلك.

ووفي الخبر : إذا سميتم فعبدوا" . وقال عليه السلام : "أحب الأسماء الى الله تعالى عبد ال ه وعبد الرحمن وأشباه ذلك".

وقال عليه السلام: "سموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي" . قالوا: كان ذلك في عصره اعليه السلام، لأنه كان ينادى : "ياأبا القاسم" . وأما الآن فلا يكره. وبعضهم كره الجمع ابين الأسم والكنية نحو أن يسمى محمدا (3) وأبا القاسم . وإذالسمي الولك باسم الأنبياء لم 31.

الجز أن يشتمه أو يصغر إلا أن يواجهه المسمي فيقول: أنت [كذا و](4) وكذا.

وويكرم الولد إذا سماه محمدا أو أحمد (5) . ففي الحديث : "إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولاتقهروا(6) له وجها" . قال صلى الله عليه وسلم : "سم ابنك محمدا يكثرخير بيتك" . وقال صلى الله عليه وسلم : "إذا كان في البيت من اسمه امحمد كثرخيره وحضرته الملائكة" . وقال عليه السلام : "مامن قوم كانت لهم مشورة وحضر امعهم من اسمه محمد أو أحمذ إلا قدس الله ذلك المجلس [مرتبة] (7)".

1 - جاء في الهامش : "ولاتحصل السنة بأذان الداية في أذن المولود إذا أذنت وقت ولادته، وإنما [لا] تحصل السنة إلا بأذان ذكر لا بأذان أنثى ولاحتى مطلقا. انتهى هكذا الهامش حاشية التحرير للعلامة مضر الشويري، رحمه الله.

2 - اضافة مند.

3 - وفي النسختين: محمد.

4 - اضافة من د 5 - وفي د: أحمدا.

6 - لعلها: تنهروا. وفي د: تعبسوا.

7 - اضافة من د.

../kraken_local/image-088.txt وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امامن أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث اليهم ملك يقدسهم بالغداة والعشي" . وقال عليه السلام : "من سمى ولده باسمي أو باسم أولادي أوباسم أصحابي محبة في وفيهم إلا أعطاه اله تعالى في الجنة مالاعين رأت ولاأذن سمعت".

ولا يلقب الولد بملك الأملاك ولاسيد السادات. ويكنى الرجل بأكبر أولاده.

اولايكنى الرجل قبل أن يولد له . انتهى. ويستحب تغيير الأسماء المكروهة، فإن النبي اصلى الله عليه وسلم سمى العاصي مطيعا . وكان لعمر بنت تسمى عاصية فسماها جميلة.

ووجاء رجل اسمه "المضطجع" فسماه "المنبعث" .

النوع الرابع : أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أوفضية، فإن النبي صلى الله عليه ووسلم أمر بذلك فاطمة رضي الله عنها. وحلق الرأس (سنة في حق)(1) المولود يوم السابع ذكرا كان أو انثى. وإن كان أصلع يستحب إمرار الموسى عليه . وكذلك يستحب التصدق ابزنته ذهبا أو فضة . ويستحب ختانه يوم السابع من الولادة، فإنه أسرع نباتا للحم.

وذكر الأصحاب أن الصغير إذا لم يعق (2) عنه وليه [وبلغ] (3) استحب له أن يعق هو اعن نفسه . ولم يتعرضوا لحلق الرأس والتصدق [بزنته ذهبا أو فضة] (4). ويحتمل أن يقال: ان كان شعر الولادة باقيا استحب حلقه، والتصدق بزنته. وإن لم يكن باقيا (فيتصدق بزنته الييوم حلقه) (5) . فإن لم يعلم قدره احتاط للمستحب وأخرج الأكثر، كما يحتاط للواجب.

ووهذا الاحتمال ضعيف، لأن سنة الحلق إنما تتأذى بعد ذبح العقيقة حتى يحصل للبدن 1 - وفي د: مستحب في.

2 - يقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود في بطن أمه "عقيقة" لأنها تحلق . وعق عن ابنه : حلق عقيقته أو ذبح عنه شاة. قال رسول الله (ص) : "في العقيقة عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة" . وقدعق اعن الحسن والحسين" . وفي الحديث : "الغلام مرتهن بعقيقته" ؛ قيل : معناه أن أباه يحرم شفاعة ولده إذالم عق عنه (اللسان - عقق).

نزهة المتأمل ومرشد المتأهل · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة المتأمل ومرشد المتأهلالمقدمة