2 - وفي التسختين: ذا.
3 - اضافة مند.
4 - وفي د: حمرة قانية.
5 - اضافة من د -اضافة مند.
-جاء في الهامش : "ولووقف الرجل عن امرأته فلم يجامعها من غيرضرورة، فعند مالك يلزم بذلكأو ارق بينهما . والمشهورعن الشافعية أنه لايجب عليه لكن يستحب أن لايعطلها لأنه من المعاشرة بالمعروف . وأفضل مايحصل به عدم التعطيل ليلة من أربع اعتبارا بمن له أربع زوجات. انتهى القسطلاني على البخاري في باب : الزوجك عليك حق" .
8 - وفي د: وقال بعضهم 9 - اضافة من د.
15- اضافة مند.
11 - وفي النسختين: أجذما.
12- عزل عن المرأة واعتزها : لم يردولدها. قال الأزهري: العزل : عزل الرجل الماء عن جاريته إذا
../kraken_local/image-078.txt فانه يعزل بغير إذنها. (والأولى العزل في الكل) (1).
وقال بعضهم : أما العزل، فإنه جائز، إذا اتفقا عليه . وقال جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم والقران [يقول] (2) . متفق عليه . ولمسلم.: كنا نعزل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وقال: "مامن نسمة كائنة الى اليوم القيامة إلا وهي كائنة" (3) . وقال عمر رضي الله عنه : نهى رسول الله صلى الله عليه ولوسلم أن يعزل الحرة إلا بإذنها.
ويجوز للمرأة أن تشرب الدواء المانع للحيض ، إذا كان دواء من ضرورة. نص عليه أحمحد في رواية صالح. وقال بعض الشافعية: لايجوز، فإن فيه قطع نسلها. وإن كان لها زوج اتوقف على إذنه . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الرجل ليجامع أهله فيكتب امن جماعه أجر ولد ذكر يقاتل في سبيل الله" .
اوأما الاسقاط فهو محرم وجناية باتفاق . فإذا وقعت النطفة في الرحم، واستقرت لقبول (26).
الحياة، فإن إسقاطها جناية . فإن صارت مضغة أو علقة كانت الجناية أفحش . فإن نفخ فيها الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا. ويستحب الجماع قبل الظهر وأول الشهر اعد انفجار الصبح، فإن الولد يأتي نجيبا، وفي ليلة الأثنين، فإنه يأتي قارئا، وفي ليلة الثلاثاء، يأتي كريما سخيا رحيما، وليلة الخميس يأتي حكيما عالما، يغتاظ الشيطان منه اوليلة الجمعة يأتي فقيها عابدا مخلصا، ويوم الجمعة قبل صلاتها؛ فإنه يأتي سعيدا ويموت اهيدا. وكل هذا ثابت بالأخبار والآثار.
اولا ينبغي أن يستعمل النكاح إلا إذا قويت الشهوة وحصل الانتشارالتام الذي اصل من غير [تكلفي و](4) تفكرولاتذكر مستحسن، وإنما يكون عن كثرة مني وشدة/28 اجامعها لئلا تحمل.
1 - وفي د: عدم العزل الكل!.
2 - اضافة مند.
3 - روى الحديث أبوسعيد الخدري فقال : قال رسول الله (ص) : "مامن نسمة كتب الله أن تخرج الالا 4 - اضافة مند.
وهي خارجة".
../kraken_local/image-079.txt اشبق، فينبغي أن يخرج في الحال، كما تخرج الفضلة الرديئة من الاستفراع السهل، لأن في (28) احبسه ضررا عظيما (1) . وليس للجماع وقت مقدر إلا في الحال، ولوكان في السنة مرة واحدة، خصوصا لصاحب المزاج الصفراوي والسوداوي، لأن كثرة الجماع يضرهما ضررا اعظيما، وذلك لقلة الرطوبة . فأما الدموي والبلغمي، فإن كان فيهما قدرة على كثرة الجماع (20) فالأصلح لهما في الأسبوع (مرة أو مرتين) (2).
(57) ولا يكرر الجماع في اليوم والليلة، لأن المني من خالص الغذاء هومادة الروح. فإذاكرر (3) الرجل الجماع استفرغ المني أولا ، ثم يأخذ في إخراج دم الغذاء والرطوبة الأصلية ، ل افيكون ذلك سبب الهلاك والعطب. ولايجامع عقب التعب، ولا في الهم والغم، ولاعقب الواء [والافراط في الجماع] (4) يورث الفالج، ويضعف قوة البصر. وإن كثرة الجماع تورث الهرم وتسرع الشيب قبل وقته.
ولايجامع في الماء، فإن حكماء الهند يكرهونه، ويحكمون عليه بعدم اللذة . ولذلك لم اضعوا له صورة في كتبهم . وبعضهم يقول : لايؤمن دخول الماء في أحد الفرجين فيورت ررا عظيما ووأحسن الجماع [الذي لا] (5) يعقبه رعدة وضيق نفس [وموت أعضاء] (7) وغشيان.