وقال عليه السلام: "طعام أول يوم حق، وطعام اليوم (3) الثاني سنة، وطعام اليوم الثالث رياء(4)وسمعة، ومن سمع سمع الله به" .
انى عليه السلام عن طعام المرائين (5) أن يؤكل.
ويستحب للمهنىء للزوج أن يقول له : بارك الله لك، وبارك الله عليك، وجمع بينكما. ولا يقول: بالرفاء (6) والبنين، فإنه من آداب الجاهلية.
وواختلف العلماء في وقت فعل الوليمة، فقال بعضهم : عند العقد. وقال بعضهم عند الدخول، وبعضهم: عندهها (جميعا)(7).
اواختلفوا أيضا في الاجابة الى وليمة [النكاح] (8)، فقال بعضهم بوجوبها، وهو ذهبنا . ويأيثم إذا تخلف من غير عذر (فيصير خلاف السنة لقوله عليه السلام : "من دعي فليجب")(9) وأما الأكل فليس بواجب.
وقال عليه السلام : "إذا دعي أحذكم الى طعام. فليجف، فإن شاء طعم وإن شا ارك" . وقال بعضهم باستحبابها . هذا في الوليمة المشروعة، وإن كانت غير مشروع فالواجب أنه لايجيب إليها.
وأما إذا دعي الى ضيافة غير وليمة النكاح فكذا الحكم بأن علم قبل الحضور[أن 1 - في النسختين : وألحق، ولعلها كما ذكرنا.
2 - اضافة مند 3 - في النسختين : يوم الثاني . ومثلها مابعدها: يوم الثالث.
4 - الكلمة ساقطة من د.
5 - وفي د: المتكبرين.
6 - بالرفاء : بالالتئام والاتفاق . وهو من رفا الثوب أي لأم خرقه وخاطه وبياض موضعها في د 7 -اضافة مند 8 - اضافة مند.
9- ساقط من د
../kraken_local/image-067.txt اه ناك هوا أولعبا لايجوزالحضور] (1) . وإن لم يعلم قبلها لكن علم بعده . فإن كان قادرا على الامتناع يمتنع ، وإن لم بقتدى به ، فإن قعد وأكل جاز، لأن إجابة الدعوة واجبة، فلا اترك بسبب بدعة كصلاة الجنازة تحضرها النائحة.
الهذا إذا كان الغناء واللعب في (منزل غير محل الطعام)(2) فلا ينبغي أن يقعد 3) لقوله تعالى : "فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين" (4) . وقال عليه السلام: "من لم اب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
اوقال عليه السلام: "من مشى الى طعام لم يدع إليه مشى فاسقا وأكل حراما (ودخل لصا) (5)".
وقال عليه السلام : "من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا" الحديث. (وهذا إذا كان دخوله مستكرها عند المدخول عليه، فإن كان محبا)/(6) فلا بأس بالدخول من غير24.
الدعوة. فإن صادفه صاحب الوليمة على الطعام فلا يأكل الا بإذنه. [وإن حبي منه فليعتذ اوإن كان عن طيب نفس فليأكل](2). وإن كان ضيفا فلا يتصدر بل يتواضع، (ولايطيل الانتظار) (8). ولا يستعجل [أحدأ](9) قبل تمام الاستعداد . ولايضيق المكان (على من ابقه) (10). وإذا أشار إليه صاحب البيت بموضع. فلا يخالفه لأنه أعرف [بمواضعه في] (11) بيته . ولايجلس في مقابلة حجرة النساء.
1 - اضافة مند.
2 - وفي د: ذلك المنزل لاعلى المائدة.
3 - كذا في د. وفي ب: فلا بأس بالحضور.
4 - الآية: 68 / الأنعام: 9.
5 - ساقطة من د.
- كذا في د. وفي ب: وإذا أكره على الدخول أو كان مستحبا.
7 - كذا في د. وفي ب : الكلام ناقص ومضطرب.
8 - وفي ب: ولايطول الانتظار على الركس.. (كذا!).
9 - اضافة مند.
15 - وفي د: على الحاضرين بالزحمة.
11- اضافة من د. وفي ب: أعرف ببيته.
../kraken_local/image-068.txt وولصاحب الدار أن يعرف ضيفه عند الدخول القبلة وبيت الماء وموضع الوضوء إذا كان الضيف يطيل المكث بأن يبيت عنده. [وإن رأى الضيف منكرا غيره بيده، إلا فبلسانه] (1).
ووكان عليه السلام يكرر الكلام ولايحلف عليه. وليس للضيف خروج إلا برضى اصاحب المنزل . وأما المدعوالى الطعام، إذا تبعه رجل بغير استدعاء، فينبغي أن لايأذن له ولا ينهاه، حتى يعلم صاحب الطعام ، فإن شاء (أجاب وإلا) (2) منعه (3) .
وومن السنة إذا أتى باب أحد، ووجد جماعة أن يسلم عليهم للاستئذان (4)، فإذا أذنوا له ودخل سلم عليهم ثانية [للمحبة] (5) ، فإذا خرج من عندهم سلم عليهم ثالثة الوداع.