تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 - يعني كتاب "الاحياء في علوم الدين" .

6 - ساقطة من د.

7 - الجملة ساقطة من د

../kraken_local/image-047.txt اوقد تعرض كراهته كما إذا دخله لغرض، فاسد أودخله بين المغرب والعشاء أوقبيل الغروب وهو صائم، أو دخله وفيه مبتلى.

وقد تعرض الكراهة من جهة الطب كما إذا دخله من به حمى أوورم أو أخلاط معدية (1)، وكذا لودخله وهو شبعان قبل هضم الطعام.

وقال الامام الشافعي رضي الله عنه : عجبأ لمن يأكل ثم يدخل الحمام قبل هضم الطعام كيف لايموت، وعجبا لمن يخرج من الحمام ثم لايأكل كيف يعيش؟.

اقد تعرض الحرمة (2) كما إذا دخله مكشوف العورة أو [دخله و] (3) فيه من لايستر اعورته . وإذا أراد الدخول الى خلوة محرمة، كالخلوة بالامرد [الحسن] (4) ونحوه، أو كان فيه صاوير.

الهذا حكم الرجال. وأما النساءه فاختلفوا في إباحته هن: اعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يحرم عليهن الدخول مطلقا إلا لضرورة (ماتقدم) هذا ظاهر كلام الغزالي في "الاحياء" (لما روى أبو المليح) (6) بفتح الميم والحاء المهملة في أخره قال: (دخلت نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت) (7): لعلكن امن الكورة التي تدخل نساؤ ها الحمامات؟ فقلن : نعم . فقالت: أما إني سمعت رسول الل اصلى الله عليه وسلم يقول : مامن امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت مابينها وبين اله تعالى.

وقد استدل في "الاحياء" بقوله صلى الله عليه وسلم : "لايحل للرجل أن يدخل حليلته الحمام الا في البيت لتستجم (8)" .

1 كذا في د. وفي ب: معدة.

2 - وفي د: الحرومية.

3 - اضافة مند 4 - اضافة من : د.

5 - ساقطة من : د.

6 - ساقطة من : د.

7- ساقطة من : د.

8- وفي د: تستحم

../kraken_local/image-048.txt اوروى صاحب "الفائق" (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيكون بعدي احمامات، ولاخير في الحمامات للنساء".

اوروى الحافظ أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" عن عائشة عن النبي صلى الله عليه اوسلم قال: "بيت بالشام لايحل للمؤمنين إلا بمئزر ولايحل للمؤمنات أن يدخلنه البلة. فإن دعت ضرورة جاز الدخول" . قال الامام الغزالي : وحينئذ تدخل بمئزر سابغ وصحح النووي جواز الدخول للمرأة مطلقا لكن مع الكراهة . ونقل جوازه عن أبي بكر السمعاني.

وعلى هذا قلنا: يباح لها الدخول [لكن] (3) بشروط منها: أن يكون أذن لها الزوج في ذلك، فإن لم يأذن حرم. ويكره للزوج أن يأذن لها فيه.

اقال الغزالي (4) : ويكره أن يدفع لها الأجرة لأنه قد يعينها على المكروه. هذا إذالم اتدع ضرورة، فإن دعت ضرورة كغسل من حيض أو نفاس. أوجنابة أووسخ ونحوه، فإنا لم يمكنها الغسل خارجه وجب عليه تمكينها من الدخول . واختلفوا في الأجرة فقال الغزالي: انه لاتجب على الزوج أجرة الحمام للزوجة الا إذا اشتد البرد [ولايجب في غير ذلك] (5) .

ووقال الشافعي(6) رضي الله عنه: إن أجرة الحمام تجب إلا إذا كانوا(7) من قوم 1 - الفائق في غريب الحديث ، للزمخشري 3 - مثزر سابغ : الواسع الممتد الى الأرض.

3 - اضافة مند 4 - ساقط من : د.

5 - اضافة من د.

6 - وفي د: الرافعي.

7- وفي د: كانت.

../kraken_local/image-049.txt الايعتادون الحمامات كأهل الرساتيق (1) . قال صاحب "الحاوي" : (2) وإذا وجب فإنه يكون في كل شهرمرة. وصحح الرافعي : إن أجرة الحمام تجب بحسب العادة، وحينئذ لاتتقيذ بالضرورة، بل يتبع فيها العرف والعادة.

في وجوب أجرة الحمام على السيد لعبده وأمته، ولايجب على الزوج أجرة الحمام الغسلها من الاحتلام والحيض والانزال، وانما يجب على ماكان متسببا فيه كالجماع ومايترتب اعليه من الولادة والنفاس، ولوأكره رجل امرأة على [الوطء :-](3) القياس وجوب ثمن ماء الغسل عليه، كما يجب عليه المهر لو وطى [إمرأة] (4) وطء شبهة، فكذلك لأنه هو السبب واعلم أنه إنما يجب على الزوج ثمن ماء الغسل من الجماع إذاوطي امرأته وهي الطاهرة، فإن نكحها جنبا أو أجنبت بإنزال ثم وطئها فلا شيء عليه؛ فإن وطأه(5) لايوجب اعليها زيادة في المؤنة على ماأوجبته الأولى . وكذلك إنما يجب عليه ثمن ماء الغسل للولادة والنفاس إذا لحقه الولد بأن أتت به بدون ستة أشهر من يوم العقد، أوأتت به لستة أشهر فأكثر. ونفاه باللعان، لم يجب عليه ذلك.

نزهة المتأمل ومرشد المتأهل · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة المتأمل ومرشد المتأهلالمقدمة