تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكيم عن معاذ (١).

٧٧٤/ ١٧٨٢١ - "لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُوَرةٍ -مَا خَالفْتكُمَا- قَاله لأبِي بَكْر وعُمَرَ".

حم عن عبد الرحمن بن غنم (٢).

٧٧٥/ ١٧٨٢٢ - "لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُهُم أُحُدًا ذَهبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِكمْ وَلَا نَصِيفَه".

حم عن يوسف بن عبد الله بن سلام (٣).

٧٧٦/ ١٧٨٢٣ - "لَوْ أَعْرِفُ قَبْرَ يَحْيى بْنِ زَكريَّا لَزُرْتُهُ".

(١) هكذا في الأصول وفي الصغير برقم ٧٤٢٤ من رواية الحكيم عن معاذ بلفظ (لو أعلم لك فيه خيرا لعلمتك ولكن ادع بما شئت بجد واجتهاد وأنت موثق بالإجابة لأن أفضل الدعاء ما خرج من القلب بجد واجتهاد فذلك الذي يسمع ويستجاب وإن قل).

(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعرى) جـ ٤ صـ ٢٢٧ قال حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عبد الحمد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن غنم الأشعرى أن النبي - ﷺ - قال: لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - "لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما".

وأخرجه ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَشَاورْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] بعد أن قال: عن ابن عباس أنها نزلت في أبي بكر وعمر.

وشهر بن حوشب ترجمته في الميزان برقم ٣٧٥٦ (صح) روى عن أم سلمة وأبي هريرة وجماعة وروى عنه قتادة وداود بن أبي هند وعبد الحميد بن بهرام وجماعة قال أحمد: روى عن أسماء بنت يزيد أحاديث حسانا وقال أبو حاتم ليس هو بدون أبي الزبير ولا يحتج به وقال أبو زرعة: لا بأس به وقال النسائي وابن عدي: ليس بالقوى .. الخ.

(٣) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب المناقب جـ ١٠ صـ ١٦ قال وعن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قال سئل رسول الله - ﷺ - أنحن خير أم من بعدنا فقال رسول الله - ﷺ -: "لو أنفق أحدهم أحدا ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه".

قال الهيثمي رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.

والحديث في مسند الإمام أحمد حديث (يوسف بن عبد الله بن سلام) جـ ٦ صـ ٦ قال حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيعة ثنا بكير بن الأشج عن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قال: سئل رسول الله - ﷺ - أنحن خير أم من بعدنا فقال رسول الله - ﷺ - "لو أنفق أحدهم" الخ الحديث.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٧ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٧ · ص ٦٤